أحمد فاضل سعدون الجادري
52
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الصباح الكناني ( 1 ) والشيخ الصدوق ( 2 ) السالفة الذكر . والطائفة الثانية رواية ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك " ( 3 ) .
--> 1 - نفس المصدر ح 5 . 2 - نفس المصدر ح 2 . 3 - نفس المصدر ح 3 .